جائحة كرونا قوة قاهرة و لا يحق للأبناك المغربية المطالبة بالتعويض
منير شامي
فاعل جمعوي وباحث
على إثر تفشي جائحة كرونا في العالم قامت السلطات المغربية على غرار العديد من الدول بإتخاد إجراءات وقائية لمواجهة جائحة كرونا.
من أهم الإجراءات تعطيل بعض المؤسسات العامة و الخاصة و فرض الحجر الصحي في جميع ربوع المملكة المغربية حتى إشعار آخر.
وفي مثل هذه الظروف و ما تتبعها من إجراءات احترازية وغيرها أثارت مجموعة من النقاط القانونية الجدل أهمها يتعلق بقانون الإلتزامات و العقود وتحديد مصير العقود الملزمة للطرفين و التي تم إبرامها قبل اتخاذ تلك الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بالطرف الملزم منه تنفيد إلتزامه أمام المؤسسات العامة و الخاصة مما يؤدي إلى تأخير أو تأجيل هذا الإلزام كأداء سداد القروض لدى المقاولات فيما قد يترتب عن هذا التأخير غرامات و فوائد متفق عليها في العقد. إذن ماذا قال المشرع القانوني في هذه الحالة؟
أولًا يجب أن ننظر إلى القاعدة القانونية من أجل إعمالها على الواقعة المطروحة من أجل التفكير في تكييف قانوني لأثر جائحة كرونا على العلاقات التجارية باعتبارها كارثة طبيعية.
يقصد بالقوة القاهرة كل فعل أجنبي لا يد للإنسان فيه كالحوادث الطبيعية و الحروب إلى غيرها من المسائل غير المتوقعة، وعرفها القانون المغربي أثناء عرضه لأسباب عدم تنفيذ الالتزامات العقدية فأشار إليها في الفصل 269 من قانون الإلتزامات و العقود : “القوة القاهرة هي كل امر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية و الفياضانات و الجفاف و العواصف و الحرائق و الجراد و غارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأنه أن يجعل تنفيد الإلتزام مستحيلا..” كما تطرق أيضا في الفصل 95 من قانون الإلتزامات و العقود للقوة القاهرة في ميدان المسؤولية التقصيرية بإعتبارها من الأسباب المؤدية إلى الإعفاء من المسؤولية.
من خلال هذا التعريف يجب أن نقف عند شروط قيام القوة القاهرة و هما شرطين اثنين إتفق عليهما الفقه و القضاء:
أولًا : شرط استحالة دفع الضرر الناشئ عن القوة القاهرة
ثانيا: شرط أن يكون العذر القاهر غير متوقع الحصول.
ويتبين من خلال تفشي كرونا في العالم بأسره أنه جائحة عالمية استعصى على العلماء إيجاد دواء أو لقاح للحد من هذه الجائحة لهذا يستحيل جدا على الإنسان أن يتوقعها و يستحيل دفع الضرر الناشئ عنها مع العلم أنها حادث خارج عن إرادة الطرفين الملتزمين في العقد مما يجعلها مرتبطة بقوة قاهرة.
حقيقة فلا يحق للأبناك المغربيةالمطالبة بالتعويض عن الضرر و احتساب الفوائد البنكية الناتجة عن تأخير سداد القروض البنكية.